مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي

440

موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )

في بياض النهار في مقابل قوس الليل « 1 » ، قال تعالى : سَبْعَ لَيالٍ وَثَمانِيَةَ أَيَّامٍ « 2 » . إلّا أنّ العلّامة في المختلف « 3 » والشهيد الثاني في المسالك « 4 » اختارا الدخول . وأمّا الليلة الرابعة فصرّح كثير من الفقهاء بعدم دخولها في الثلاثة « 5 » ؛ وذلك لأنّ اليوم ظاهر عرفا في أنّه ينتهي بانتهاء النهار ، ويؤيّد هذا الفهم العرفي رواية عمر ابن يزيد « 6 » ، قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : إنّ المغيريّة يزعمون أنّ هذا اليوم لهذه الليلة المستقبلة ، فقال : « كذبوا ، هذا اليوم لليلة الماضية ، إنّ أهل بطن نخلة « 7 » حيث رأوا الهلال قالوا : قد دخل الشهر الحرام » « 8 » . لكن قال صاحب المدارك : « احتمل بعض الأصحاب دخول الليلة المستقبلة في مسمّى اليوم ، وعلى هذا فلا تنتهي الأيّام الثلاثة إلّا بانتهاء الليلة الرابعة ، وهو بعيد جدّا ، بل مقطوع بفساده » « 9 » . 3 - اشتهر بين الفقهاء « 10 » أنّه لا إشكال في دخول الليلتين المتوسّطتين في الثلاثة « 11 » . ويستدل له : أوّلا : بأنّ نفس التحديد بالثلاثة ظاهر بحسب الفهم العرفي في الاتّصال والاستمرار ، فإنّه المنصرف إلى الذهن في الأمور القابلة للدوام والاستمرار ، كما في إقامة العشرة ونحوها ، فلو قلت : مكثت في البلدة الفلانية ثلاثة أيّام كان المنسبق إلى الذهن الاتّصال ، فهو يستلزم دخول الليلتين المتوسّطتين بطبيعة الحال « 12 » .

--> ( 1 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 345 - 346 . ( 2 ) الحاقّة : 7 . ( 3 ) المختلف 3 : 447 . ( 4 ) المسالك 2 : 94 . ( 5 ) الحدائق 13 : 460 . الرياض 5 : 506 . جواهر الكلام 17 : 167 . العروة الوثقى 3 : 671 . وسيلة النجاة 1 : 290 . المنهاج ( الحكيم ) 1 : 403 . ( 6 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 345 . ( 7 ) نخلفة : قرية قريبة من المدينة المنوّرة . معجم البلدان 5 : 276 . ( 8 ) الوسائل 10 : 280 ، ب 8 من أحكام شهر رمضان ، ح 7 . ( 9 ) المدارك 6 : 317 . ( 10 ) مستمسك العروة 8 : 545 - 546 . ( 11 ) جواهر الكلام 17 : 167 . مستند العروة ( الصوم ) 2 : 345 . ( 12 ) مستند العروة ( الصوم ) 2 : 345 . وانظر : جواهر الكلام 17 : 167 .